الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 4
يحدد السعر الاساسي للقنطار من الخرطال السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1970 ب 20ر30 دج في مكان الانتاج يشتمل هذا السعر على وزن نوعى يتراوح من 47,500 الى 48,499 كغ الثلاثاء 21 . ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 الزيادة في السعر والخصم منه :
ان الزيادة والخصم المطبقين على السعر الأساسي المشار اليه أعلاه ، يحددان حسب الجدول الحسابي التالي :
1 ) بسبب الوزن النوعي :
فوق 48,499 كغ : زيادة 09 ر . دج عن الجزء أو - كسر من الجزء البالغ 500 غرام تحت 47,500 كغ : خصم 09 0 0 دج عن الجزء أو كسر - من الجزء البالغ 500 غرام
2 ) بسبب وجود الاخلاط :
السماح : 2 ٪ عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا :
من 2001 الى 7 ٪ : خصم 30ر دج ، ولأكثر من %7 ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع الدرة