الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 48
يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف | التي يجب عليه اداؤها وذلك تنفيذا للمادة 43 من هذا المرسوم ويسددها بواسطة الخصم من الموارد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور والمنخوبة ونشر استعمالها والمستوفي تنفيذا للفقرة 4 من المادة الأولى من المرسوم رقم 70-68 المؤرخ فى 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه وبحسب الحاجة من فائض الايرادات الناتج من تحصيل رسم الاحصاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الاولى من هذا المرسوم .
ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات نقل البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من ريل التدخل المنصوص عليه في المقطع « ب » من المادة 46 تخصم من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت اسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات محاسب المكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار إليه أعلاه ..