الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 47
ان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور النظامية الانتاج وتكييفها تغطيها حدود النخب المحددة في المادة 39 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كما يلى :
(1) الحصة من حدود النخب التابعة للمنتجين ،
ا ) البذور « المنخوبة » : 10 دج ،
ب ) بذور « الانتاج » : 7,50 دج ،
ج ) البذور « بدون تعيين » : 5 دج
2 ) الحصة من حدود النخب التابعة للهيئات الخازنة التي تقوم بتكييف الحبوب ، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ( بذور ( منخوبة » أو « للانتاج » أو ه بدون تعيين » ) تنقص الحصة التابعة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة « أ » من المادة 46 أعلاه .