مرسوم رقم 70-69
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 46
اذا تدخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور أو الحبوب المفروزة ، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الاسس التالية :
1 ) بالنسبة للبذور النظامية ، تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 50 ر0 دج من حد الربح عن الحبوب المنخوبة ،
ب ) وبالنسبة للحبوب المفروزة ، يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تعويضا قدره 050 دج عن كل قنطار معاد بيعه •