الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 44
ان الهيئات الخازنة التي لم تزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تمت في مكان الانتاج تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المخصص لها عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار في الرد نفقات النقل والنفقات الاضافية المقدمة ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية صاحبة التخصيص يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن تكييف البذور المنخوبة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا في حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب • يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب كذلك نفقات نقل البذور المقدمة الى المستغلين الفلاحين من مخزن الذهاب الرئيسي أو الثانوي الى مكان الاستعمال .. 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها وفي الاحوال المنصوص عليها في المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات المضافة الى نفقات النقل ، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد نفقات القمح المقاربة ..