الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 43
رغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفي نطاق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 70-68 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه 6 تمنح تخفيضات عن اسعار بيع البذور من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والمنصوص عليها في المادة 39 أعلاه • يكون مبلغ هذه التخفيضات معادلا نصف حد النخب المطبق تنفيذا للمادة 39 أعلاه ...
يرد المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الموزعة ، عن كل قنطار من الحبوب ( المنخوبة » أو حبوب » الانتاج » أو الحبوب « بدون تعيين » مسلم من طرف الهيئات الخازنة الى المستغلين الفلاحين ، نصف حد النخب الذي لم يقيد على المستغلين في فواتيرهم