مرسوم رقم 70-69
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 41
ان تسليم الاكياس الجديدة والتي لم تستعمل قط يمكن أن يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي :
تؤجر الاكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحين على أساس معدل يبلغ 1... دج ، عن كل كيس وكل يوم ، أما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر 6 دج ، تقيد أكياس الورق على الفواتير كأنها أكياس ضائعة | وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس من 50 كغ أى 2 دج ، عن القنطار .