الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 40
يحتفظ أيضا بتحديد أسعار بيع البذور للمنتفع كما يلى : .
ا ) الرسوم المذكورة بعده بالمعدلات المحددة في المرسوم رقم 70-68 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بالرسوم شبه | الجبائية :
جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون ، أي 40 0 دج رسم التوزيع بالتساوي لتكاليف الهيئات الخازنة ، أي 10ر دج
ب ) نفقات الشحن على وسيلة للنقل المتمم ابتداء من مكان التسليم التابع للهيئة المسلمة والمحددة اجماليا ب 22 ر .
دج عن القنطار .