الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 3
يحدد السعر الأساسي للقنطار من الشعير العادي أو المبكر - السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1970 ب 31٫70 ٫ 31 دج ، في مكان الانتاج .
ولا يقع تمييز بين هذين النوعين من الحبوب اللذين يشار اليهما ، بدون فرق ، بوصف الشعير يشتمل السعر المذكور أعلاه على وزن نوعي يتراوح من 62 الى 62,499 كغ الزيادة في السعر والخصم منه :
ان الزيادة والخصم المطبقين على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، يحددان حسب الجدول الحسابي التالي :
1 ) بسبب الوزن النوعي :
فيما يتجاوز 62,499 كغ : زيادة 12 ر0 دج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام
- وفيما يقل عن 62 كغ : خصم 12ر0 دج عن جزء أو كبير من الجزء البالغ 500 غرام ..
2) بسبب الرطوبة :
فيما يتجاوز 16 % الى 18 % خصم 035 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة .
- وفيما يتجاوز 18 ٪ من الرطوبة : يخضع التخفيض للمساومة بين المشترى والبائع . ) بسبب وجود أخلاط :
أ ) نفس الاخلاط المذكورة ( الحبوب التي لا قيمة لها والمواد غير النافعة ) السماح : 1 ٪ من 1001 الى 2 ٪ : خصم 035 دج من 2001 الى 3 ٪ : خصم 70 0 دج من 3001 الى 4 ٪ : خصم 105 دج من 4001 الى 5 ٪ : خصم 40 10 دج من 5001 الى 6 ٪ : خصم 175 دج من 6001 الى 7 % خصم 2٫10 ٫ 2 دج وفيما يتجاوز 7 % يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع .
ب ) الحبوب الدخيلة المخصصة للأنعام وفي ضمنها القمح السماح : 2 ٪ من 2001 الى 3 ٪ : خصم 20 ر0 دج من 3001 الى 4 ٪ : خصم 0,40 دج من 4001 الى 5 ٪ : خصم 060 دج من 01ره الى 6 ٪ : خصم 80 0 دج من 6001 الى 7 % : خصم 1000 دج وفيما يتجاوز 7 ٪ ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع الخرطال