الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 39
ان حدود النخب التي تدخل في تعيين أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1970 – 1971 وبشكل موحد ، كما | يلي :
1 ) 16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة «المنخوبة»
التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 998 في الالف على الاقل
2 ) 13,50 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة للانتاج » التي تساوى نقاوتها النوفية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة اختبارات الحراش ، 990 في الالف على الاقل •
3 ) 11 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة . بدون تعيين ، التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع 960 في الالف على الاقل ..