مرسوم رقم 70-69
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 38
يجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة للاستهلاك البشرى في بعض المناطق بأسعار مخفضة وسيحدد بموجب مرسوم ८ معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكذا كيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار مخفضة تحدد في نفس المرسوم المناطق وفئات الاشخاص المستفيدين وكذا كيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها .
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647