الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 34
تستوفى الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1970 التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الأخير من الشهر ، عند منتصف الليل :
الى غاية 31 يوليو سنة 1970 ، تعويضا قدره 20 ر0 دج عن القنطار من القمح الصلب و 18ر دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال ،
- والى غاية 30 سبتمبر سنة 1970 ، تعويضا قدره 22ر دج عن القنطار من الذرة .