الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 33
تدفع الهيئات الخازنة عن جميع الكميات من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1970 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1970 بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو قبل أول أكتوبر سنة 1970 بالنسبة للذرة ، أتاوى تعويضية يساوى معدلها عن القنطار الزيادة المدخلة مرتين في الشهر على الاسعار والمطبقة في زمن اعادة البيع تأتي الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل زيادة على الكميات الخاضعة للأتاوى التعويضية المذكورة أعلاه