الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 28
ان بيع القمح الطرى والقمح الصلب والشعير من طرف الهيئات الخازنة يخول هذه الهيئات الحق في قبض تعويض بمعدل : 3,35 دج عن القنطار من القمح الطرى ،
- 3,00 دج عن القنطار من القمح الصلب ،
- 1,50 دج عن قنطار الشعير يجب على الهيئات الخازنة أن تطرح من أسعار بيع الحبوب المعنية ، مبلغا يساوى معدل التعويض يستثنى من الاستفادة من التعويضات المذكورة الحبوب المبيعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ولا يكون سعر اعادة البيع المطبق في هذه الحالة موضوعا لأى طرح ، والامر كذلك بالنسبة للحبوب المخصصة للبذور والمسترجعة من طرف المنتجين مقابل حبوب عادية مسوقة أو مسلمة برسم المبادلة .