مرسوم رقم 70-69
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 25
تطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من أول غشت سنة 1970 ، على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 على الذرة .