الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 17
ان الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، بالنسبة للقمح الطرى ، في المادة 13 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1970 1971 بقيمة 2007 دج عن كل قنطار من القمح يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يقدمه أصحاب المطاحن وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولتمكين أصحاب المطاحن المذكورين من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح • التعويضات الفترات الأتاوى من أول الى 15 غشت سنة 1970 2007 من 16 الى 31 غشت سنة 1970 1089 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1970 71 ر1 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1970 1,53 من أول الى 15 أكتوبر سنة 1970 35 ر1 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1970 17 را من أول الى 15 نوفمبر سنة 1970 099 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1970 081 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1970 0563 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1970 045 من أول الى 15 يناير سنة 1971 027 من 16 الى 31 يناير سنة 1971 09ر.
من أول الى 15 فبراير سنة 1971 09ر.
من 16 الى 28 فبراير سنة 1971 027 من أول الى 15 مارس سنة 1971 045 من 16 الى 31 مارس سنة 1971 0563 من أول الى 15 أبريل سنة 1971 081 من 16 الى 30 أبريل سنة 1971 099 من أول الى 15 مايو سنة 1971 17 را من 16 الى 31 مايو سنة 1971 135 من أول الى 15 يونيو سنة 1971 1,53 من 16 الى 30 يونيو سنة 1971 171 من أول الى 15 يوليو سنة 1971 89 10 من 16 الى 31 يوليو سنة 1971 2007