مرسوم رقم 70-69
· ج.ر عدد 46 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 16
ان الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على الأسعار ، تطبق ، بالنسبة للذرة ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1970.
ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1970 وينتهى دفعها بالنسبة للكميات المسلمة ابتداء من أول مايو سنة 1971 0