الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 15
ان الزيادات في الاسعار والمكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية تطبق ، بالنسبة للقمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1970 ...
غير أنه لا تدفع خلال النصف الثاني من شهر غشت والنصفين الأول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1970 ، أية مكافأة عن حفظ الحبوب الزراعية وذلك عن كميات القمح والشعير والخرطال المسلمة من طرف المنتجين وبالنسبة لتسليمات القمح التي تتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ، يحدد معدل المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1970 نقطة بداية لمنح المكافآت ..
ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بتسليمات الشعير والخرطال التي تتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ، يجرى حسابها على أساس المعدل المحدد باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1970 نقطة بداية لمنح المكافآت والمطروحة منه القيمة المتعلقة بالنصفين الاول والثاني من الشهر ..
ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بالقمح والشعير والخرطال ينتهى دفعها عن الكميات المسلمة ابتداء من أول مارس سنة 1970 ..