الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 10
تدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائري المهني للحبوب حالا وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، ما يلى :
الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها
1 ) عن جميع الحبوب المدفوعة اليها :
- الرسوم المشار اليها في المادة 8 من هذا المرسوم .
الأتاوى المفروضة على المدخولات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959
2 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها :
نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والمحدد مبلغة في المرسوم رقم 68 70-68 70 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ب 0,40 دج .
ان الرسوم التى تستوفيها الهيئات الخازنة ، تطبيقا لهذه المادة ، من المزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، عن مجموع حصصها المقدمة ، تعاد اليها في حدود الكميات المسوقة والى غاية الكميات من الحبوب المسلمة الى هذه المزارع لتغطية حاجاتها من البذور ، باستثناء الرسم 050 دج والمقتطع لأجل تحسين انتاج البذور ..