مرسوم رقم 70-63
· ج.ر عدد 45 لسنة 1970
معدَّل
مرسوم رقم 70-63 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن احداث مديرية مركزية للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي 626
المادة 3
تكلف المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي :
بتسيير المصالح الموجودة التي لها طابع اجتماعي - وتنميتها واحداث المؤسسات الاجتماعية عند الضرورة 6
- باعداد وتنفيذ ميزانية النشاط الاجتماعي ،
- وبصفة عامة ، مساعدة الموظفين في الحدود التي تبين فيما بعد