مرسوم رقم 70-63
· ج.ر عدد 45 لسنة 1970
معدَّل
مرسوم رقم 70-63 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن احداث مديرية مركزية للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي 626
المادة 2
تكون لهذه المديرية المركزية السلطة على :
- الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي ، والاحتياط ، صندوق التقاعدات العسكرية ، - المصلحة الفلاحية والمقتصدية للجيش . -
- مصلحة الاسكان باستثناء المساكن المخصصة للوظيفة .