مرسوم رقم 70-60
· ج.ر عدد 37 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 60 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة 537
المادة 6
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين بسبب وظائفهم اذا وضع حد لها وفي حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو بكل سبب آخر يكمل العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المحددة في المادة السابقة وكالة من سبقه .