مرسوم رقم 70-59
· ج.ر عدد 37 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-59 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 58 المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 والمتضمن احداث رسوم بمصلحة الشيكات البريدية . 536
المادة 2
يترتب عن مسك الحسابات البريدية الجارية استخلاص رسم ثابت قدره 5 دج عن كل سنة مدنية كاملة • ويستخلص هذا الرسم خلال السنة التي يتعلق بها ويكون مطلوبا عند فتح الحساب » .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 ه