المادة 3
أن الحد الادنى للمجهود المالي الذي يجب ان يبذله المنتفع خلال مدة الانتفاع الأولى من هذه الرخص يكون بالتوالي كالآتي :
- سبخة سفيون : 000 ٫ 990 ٫ 12 دج .
تيرارمين : 200 ٫ 644 ٫ 11 دج ، جبل الدخان : 12,645,000 دج.
جبل الاحمر : 350000. را دج ، العرف : 2,849,400 دج ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 ه
- عطاء الله : 000,18,540 دج :
سيف فاطمة : 533,400 ٫ 12 دج،
- الحماميت : ه 2,52000 دج .
الفاية : 17,100,000 دج :
ان تقديرات النفقات المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة على وجه التتابع والمصاريف المنفقة تكون قابلة للمقارنة مع هذا المجهود المالى الادنى وذلك بضرب مبلغها بالعامل (1) أدناه :
Mo So ) + ( 0,5 = 1 Mi 81 بحيث يمثل حرف (3) أجرة العمل في الساعة المطابق لمواقيت عمال البناء الميكانيكي والكهربائي .
ويمثل حرف (M) الرقم الاستدلالي العام الاسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات المعدنية ، وفقا لما هو ثابت في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية ..
وتعتبر (311) قيم هذه العناصر بتاريخ التقديرات الخاصة بالنفقات أو المصاريف المنفقة. . أما (So Mo So Mo) فهى قيم هذه العناصر بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويجوز فيما بعد تبديل ( - M) بالاستدلالين المعادلين لهما في الجزائر حين نشرهما ..
ويستعمل نفس العامل المضروب فيه (1(1)1) لتقدير قيمة المجهود المالي الجديد الادنى الذي يجب على صاحب الرخصة أن يلتزم به اذا طلب تمديدها وفقا للشروط المنصوص عليها في الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965