مرسوم رقم 70-57
· ج.ر عدد 37 لسنة 1970
مرسوم رقم 57 70-57 70 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن منح تعويض لصيانة مطية موظفى واعوان الدولة الذين يستعملون مطية لاداء خدمتهم 529
المادة 3
يدفع هذا التعويض شهريا عند حلول الأجل .