مرسوم رقم 70-56
· ج.ر عدد 36 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-56 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد تدرج العلامات الاستدلالية المطبقة على الأئمة ورجال الدين الاسلامي وتنظيم مهنهم 523
المادة 5
تتم الترقية من الدرجة الى الدرجة التي تليها بالنسبة لكل رتبة عن طريق التسجيل في جدول الترقية السنوى حسب المدة المتوسطة للاقدمية المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الا انه يجوز للجنة المتساوية الاعضاء المختصة ان تحدد مدة الترقية لكل عون مقترح لترقية واحدة نظرا للنقط والتقديرات المعطاة لهذا العون ، وعند الاقتضاء ، بعد دراسة الملف الادارى الخاص للمعنى وطريقة خدمته ويمكن أن ترفع هذه المدة بسنة واحدة اذا كانت طريقة خدمة المعنى غير مرضية ، ولكن لا يجوز ان تخفض