مرسوم رقم 70-56
· ج.ر عدد 36 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-56 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد تدرج العلامات الاستدلالية المطبقة على الأئمة ورجال الدين الاسلامي وتنظيم مهنهم 523
المادة 3
تتم الترقية من الرتبة الى الرتبة التي تليها مباشرة عن طريق التسجيل فى قائمة الكفاءة لمهام الرتبة المعتبرة .
ولا يمكن ان يتم هذا التسجيل الا بعد النجاح في الامتحان المهني المقرر للترقية الى هذه الرتبة أو الحصول على الشهادة المطلوبة طبقا لأحكام المرسوم رقم 70-50 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970