المادة 2
تسلم هذه الشهادات من قبل وزير الاوقاف الى المترشحين الناجحين في امتحانات المستوى للائمة ورجال الدين . وتتضمن هذه الامتحانات المواد التالية :
ا يحدث بالنسبة للائمة امتحان لكل من الرتب الثلاث المبينة في المادة 2 من الأمر رقم 69-96 المشار اليه أعلاه .
ويتضمن كل امتحان اختبارات للمستوى تطابق كسل رتبة : 1 الاختبارات الكتابية :
ا انشاء في موضوع يتعلق بالفقه الاسلامي - المدة 4 ساعات ، ب عرض عن سيرة الرسول - المدة ساعتان ،
ج - خطبة دينية على شكل وعظ المدة 3 ساعات ، د النحو المدة ساعة
2 - الاختبارات الشفاهية :
أ القرآن الكريم - تلاوة وتفسير المدة ثلاثون دقيقة .
ب - ارتجال خطبة - المدة 15 دقيقة يتضمن الامتحان بالنسبة للحزابين والمؤذنين ما يلى :
1 - اختبارات كتابية تتضمن :
ا ۔ تحرير موضوع بسيط حول العبادة ( الصلاة ، الصوم الزكاة الحج الخ 000 ) المدة ساعتان ب نسخ سورة صغيرة أو آية من القرآن مع تفسير بسيط - المدة ساعتان ، 2 اختبار شفاهي يتضمن :
تلاوة وتفسير آيات من الذكر الحكيم المدة 20 دقيقة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه يتضمن الامتحان بالنسبة للقيمين ما يلى :
1 - اختبار كتابي يتضمن :
نسخ آية من الذكر الحكيم مع سؤال - المدة ساعة واحدة، نسخ وشكل نص من عشرة أسطر وسؤال عن قواعد نحوية ، المدة ساعة واحدة . 2 اختبار شفاهي يتضمن :
تلاوة آيات من القرآن الكريم ، قراءة قطعة مشكولة مع شرح كلمات - المدة 15 دقيقة .