مرسوم رقم 70-54
· ج.ر عدد 36 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-54 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الزراعي 521
المادة 2
يؤذن بالمشاركة في اختبارات الشهادة الاهلية للتعليم الزراعي :
صة للتلامذة الذين قضوا أربع سنوات في التعليم التقني الزراعي طبقا للبرامج والتوقيتات الرسمية الخاصة بتكميليات التعليم الزراعي ،
- وللتلامذة الذين تابعوا مرحلة الدراسات الممتدة على عامين للمدارس العلمية الزراعية ، وللتلامذة المقيدين بصفة رسمية في المدارس الجهوية للزراعة .
وللمترشحين الذين أتموا ثلاث سنوات من الممارسة المهنية في قطاعات النشاط الزراعي .