المادة الأولى
ان الاموال العقارية والادوات أو الآلات والبهائم المستأجرة المخصصة لاستغلال وتعبئة وتحويل الحنفاء وحلفاء « الديس » وسعف « الدوم » والتي هي في ملك مراكز استغلال الحلفاء التابعة لجمعيات الاحتياط الفلاحية بسيدي بلعباس ، وتلاغ ، وسعيدة ، وبوسعادة ، وخنشلة ، وبريكة وتبسة ، تخصص للمكتب الوطني للحلفاء مع مجموع الحقوق للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه ملحق سيارات الشحن طقوم الخيل مقطورات مستودعات للمياه جرارات أثاث المكاتب عربات للخدمة آلات للمكاتب عربات متينة للنقل آلات للاصلاح آلات للوزن من نوع القبان أدوات الاصلاح مكابس قطع التبديل أنوال للغزل اطارات مطاطية .
بهائم وزارة الانباء