المادة 6
تحدد كيفيات الاداء ضمن الشروط التالية : 1 يدفع المشترى الرسم البالغ 6 الى صندوق مفتش أملاك الدولة طبقا لاحكام المقطع الاول من المادة 12 من دفتر التكاليف المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1951 2 يؤدى عشر السعر الاجمالي للفلين المباع الى مفتش أملاك الدولة ، الحساب رقم 2010006 (دخل وايرادات أملاك الدولة في ظرف 10 أيام الموالية للبيع ويؤدي الباقي من سعر البيع مقسطا على ثلاثة أقساط متساوية يدفع كل قسط منها ثلاثة أشهر بعد البيع ، على أن يدفع آخر قسط عند نهاية الشهر التاسع الموالى لتاريخ اداء الدفعة على الحساب ان فوائد تأخير دفع الاقساط المستحقة يجرى حسابها بحكم القانون حسب المعدل القانوني ابتداء من يوم استحقاق المبالغ الواجب دفعها وفي حالة اداء يتم معجلا يستفيد المشترى من الخصم القانوني