مرسوم رقم 70-52
· ج.ر عدد 36 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-52 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق ببيع الفلين الصادر من املاك الدولة والبلديات عن منتوج سنتي 1968 و 1969 للشركة الوطنية للفلين 518 ا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 5
يبتدىء تفريغ المستودعات بمجرد ما يحدد البيع بواسطة مرسوم ويجب ان ينتهى هذا التفريغ في أجل أقصاء 31 غشت سنة 1970 غير أنه يمكن أن يمدد هذا الأجل الى غاية 30 سبتمبر سنة 1970 في المستودعات التي لا يشكل فيها الفلين غير المستخرج في الاجل المذكور مضايقة لتكديس الفلين .
وبعد انقضاء هذا الاجل يلزم صاحب الامتياز باداء تعويض قدره 050 دج عن كل يوم وكل قنطار من الفلين الذي لم يستخرج من المستودع