مرسوم رقم 70-52
· ج.ر عدد 36 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-52 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق ببيع الفلين الصادر من املاك الدولة والبلديات عن منتوج سنتي 1968 و 1969 للشركة الوطنية للفلين 518 ا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 2
يتم البيع بالتراضى وضمن الكيفيات المحددة في المادة 2 من الامر رقم 68 613 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل أحكام القانون المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والمتعلق بالغابات • تبرم صفقات البيع بين محافظ الغابات المكلف بالدفاع عن الاراضي واستصلاحها من جهة والممثل المستوفى التفويض للشركة الوطنية للفلين من جهة أخرى • تعرض هذه الصفقات ، قبل اخراج كل حصة من الفلين ، على امضاء السلطات المختصة وذلك طبقا للنظام الجارى به العمل