مرسوم رقم 70-52
· ج.ر عدد 36 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-52 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق ببيع الفلين الصادر من املاك الدولة والبلديات عن منتوج سنتي 1968 و 1969 للشركة الوطنية للفلين 518 ا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
يتم بيع الفلين بالتراضي لفائدة الشركة الوطنية للفلين ، على اساس سعر القنطار المترى وبدون ضمان للسمك والنوع وحسب شروط دفتر التكاليف المؤرخ في ديسمبر سنة 1951 .