المادة 4
تقوم مديرية الدراسات والبرامج بجميع الدراسات والأشغال الضرورية لتحديد السياسة التجارية وببرمجة التقديرات الوطنية الخاصة بالتصدير والاستيراد وهي تشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للاعلام فيما يخص الاحصائيات والمستندات ، المكلفة بجميع ونشر المعلومات الاحصائية و تأسيس مجموعة المستندات التقنية والاقتصادية للوزارة .
2 - المديرية الفرعية للدراسات ، المكلفة باتمام جميع الدراسات ذات الصبغة العامة وجميع الدراسات العائدة بالنفع المشترك لعدة نشاطات خاصة بالادارة التجارية وبانجاز جميع النشرات التي تهم نشاطات هذه الاخيرة ، وهي تقتبس من الأنظمة الأجنبية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتعريفات الجمركية ، وتدقق في مشاريع النصوص الصدارة عن الادارات الاخرى والتي تعرض على وزارة التجارة لأخذ الرأى
3 - المديرية الفرعية للبرامج ، المكلفة بوضع البرامج العامة للتصدير والاستيراد تبعا للعوامل الحتمية للاقتصاد الوطني والأهداف المحددة في المخطط