مرسوم رقم 70-48
· ج.ر عدد 32 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 48 70-48 70 مؤرخ في 26 محرم عام 36 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة - • 466
المادة 12
يكلف وزير التجارة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 هواري بومدين 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه قرارات