مرسوم رقم 70-46
· ج.ر عدد 32 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 46 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي . 464
المادة 7
زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يمكن حجز موظفى ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي الممارسين مهامهم في معتقل لمدة يوم أو ثمانية أيام بدون سابق انذار من اللجنة التأديبية .