مرسوم رقم 70-46
· ج.ر عدد 32 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 46 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي . 464
المادة 5
يحمل الموظفون المذكورون أعلاه أسلحة ظاهرة أثناء ممارسة مهامهم داخل السجون أو أثناء عمليات الاستخراج أو الانتقال • يحدد وزير العدل ، حامل الاختام بموجب قرار نوعية هذه الأسلحة •