مرسوم رقم 70-46
· ج.ر عدد 32 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 46 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي . 464
المادة 3
ان للموظفين المذكورين أعلاه الحق في يوم عطلة كل أسبوع يحدده رئيس المصلحة بمراعاة التبعيات الخاصة بالمصلحة • يمكن بصفة استثنائية تأجيل الراحة بأسبوع ان اقتضت فائدة المصلحة ذلك . كما ان الخدمات المقدمة في الاعياد تعطى الحق في أيام مماثلة من الراحة المعادلة •