مرسوم رقم 70-39
· ج.ر عدد 28 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-39 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر . 403
المادة 3
لمصلحة الارصاد الجوية ان تطلب من الادارات والمؤسسات والمنظمات العمومية وكذا من الجماعات العمومية تنفيذ اشغال الرصد الجوى ولا سيما لاغراض مناخية وتنحز ويوجه الطلب من قبل تلك الطلبات في حدود الامكانيات مصلحة الارصاد لكل شخص معنوى أو طبيعي يتعين عليه تلبيته في حدود امكانياته • -