مرسوم رقم 70-39
· ج.ر عدد 28 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-39 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر . 403
المادة 10
تقوم مصلحة الارصاد الجوية بمراقبة كيفية المعطيات المتحصل عليها . وتستطيع ان ترفض كل المعطيات 404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه المشتبه فيها ، وعندئذ عليها ان تخبر المنظمة التي تشرف على الراصد الذي رفضت معطياته بسبب هذا الرفض .