مرسوم رقم 70-37
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-37 - مؤرخ في 13 ذي الحجة عام / 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نقل جميع
المادة 2
تدفع الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى اعلاه ، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط .