المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعببية ..
وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1390 ه | الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المملكة البلجيكية ، والمتعلقة بتشغيل المتمرنين ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا ، اعتبارا منهما للمنافع المحققة في تنشيط تبادل المتمرنين بين البلدين ، وضرورة ارساء القواعد التي يؤسس عليها هذا التبادل ، واذ ترغبان في ابرام اتفاقية لهذا الغرض ، فقد اتفقتا على الاحكام التالية :