مرسوم رقم 70-35 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نشر الاتفافية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة بتشغيل المتمرنين والموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 358
المادة الأولى
فتح المادةتنشر الاتفاقية المتعلقة بتشغيل المتمرنين والموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 ، في الجريدة في سمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعببية ..
وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1390 ه | الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المملكة البلجيكية ، والمتعلقة بتشغيل المتمرنين ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا ، اعتبارا منهما للمنافع المحققة في تنشيط تبادل المتمرنين بين البلدين ، وضرورة ارساء القواعد التي يؤسس عليها هذا التبادل ، واذ ترغبان في ابرام اتفاقية لهذا الغرض ، فقد اتفقتا على الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتطبق هذه الاتفاقية على المتمرنين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين الذين يقصدون بلد الطرف الآخر لاستكمال معارفهم اللغوية والمهنية بطريقة استخدامهم لدى صاحب عمل ..
يجوز أن يكون المتمرنون من كلا الجنسين وأن يجرى استخدامهم في أعمال يدوية وثقافية ، ويجب أن لا تتجاوز أعمار المتمرنين من الثلاثين مبدئيا ..
المادة 2
فتح المادةيتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يمنح المتمرنين الرخص الضرورية للعمل والاقامة ، ضمن أحكام هذه الاتفاقية .
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة التمرين مبدئيا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة .
ويمكن تمديد هذه المدة بصفة استثنائية لستة أشهر ولا يجوز للمتمرنين البقاء في البلد الذي أتموا فيه تمرينهم بقصد العمل بعد انتهاء مدة تمرينهم المادة ؟ تمنح رخص التمرين بشرط أن لا يزاول المتمرنون أى عمل آخر ذي أجر ، أو يجرى استخدامهم في أي عمل مذكور في الرخصة الممنوحة لهم المادة .
تمنح رخص التمرين لفائدة المتمرنين بالاستناد للأسس التالية :
أ عندما يؤذن للمتمرن بالقيام بعمل يزاوله عامل عادى .
فيستحق المرتب الجارى به العمل والعادي ، في المهنة والمنطقة التي يستخدم فيها .
ب ويمكن لأى متمرن آخر أن يتناول من صاحب عمله ، تعويضا معقولا عن المعيشة أو مطابقا لمقابل خدماته ..
الجمعة 6 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359
المادة 6
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم منح رخصة التمرين لفائدة المتمرنين ، دون أن يتحققا من توفر الموارد الكافية لديهم خلال مدة استخدامهم
المادة 7
فتح المادةيتمتع المتمرنون بحق المساواة بالأجر مع مواطني البلد الذي يجرى عملهم فيه بالنسبة لتطبيق القوانين والأنظمة والأعراف التي تطبق على الضمان والصحة وشروط العمل .
كما يتعين على المتمرنين وأصحاب عملهم بالتقيد بالاحكام السارية المفعول والخاصة بالضمان الاجتماعي •
المادة 8
فتح المادةان طلبات المتمرنين الراغبين في الاستفادة من هذه الاتفاقية ، تقدم حسب نظام البلد التابع لمكان العمل بواسطة السلطة المختصة الموجودة في البلد التابعين له ، ويشتمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية الخاصة بالمرشح المتمرن وصاحب العمل الذى يقبله والاستخدام المعروض وينبغي على السلطة المذكورة أن تقرر فيما اذا يلزم احالة الطلب الى السلطة المماثلة في البلد الآخر وتتكلف وزارة الاستخدام والعمل في بلجيكا باستلام طلبات القبول الخاصة بالمرشحين المتمرنين البلجيكيين ، وتتكلف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجزائرية بمثل ذلك بالنسبة للمرشحين الجزائريين . وتحيل كل ادارة للأخرى مباشرة ، الطلبات المقبولة من طرفها وبمجرد ما تقرر السلطة المختصة قبول طلب محال اليها ، تعلم بالأمر السلطة المختصة للبلد الآخر .
المادة 9
فتح المادةبقصد ادراك الهدف المحدد في هذه الاتفاقية وتوفير المساعدة الممكنة للمترشحين المتمرنين الذين لا يمكنهم العثور بوسائلهم الخاصة ، على صاحب عمل مستعد لتشغيلهم كمتمرنين ، فان الطرفين المتعاقدين يتعهدان بالقيام بالاجراءات الضرورية لايجاد أماكن التمرين الملائمة • ولهذا الغرض ، يتعين على المرشحين المتمرنين أن يراجعوا السلطات المختصة في كل بلد تابعين له والتي تتكلف باحالة طلبهم على السلطات المختصة في البلد الذي يرغب المرشح المتمرن في القيام بتمرينه فيه ولا يخضع أي اجراء خاص بالتعيين ، المصاريف بالنسبة للمتمرن .
المادة 10
فتح المادةلا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، اعفاء المتمرنين من التقيد بالقوانين والانظمة الجارى بها العمل في كل بلد .
والخاصة بدخول الاجانب واقامتهم ومغادرتهم •
المادة 11
فتح المادةكل خلاف يحصل بشأن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية :
تفصل فيه اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 18 من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وبلجيكا والمتعلقة بتشغيل واقامة العمال الجزائريين وعائلاتهم في بلجيكا .
المادة 12
فتح المادةيسرى مفعول هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها .
ويبقى مفعولها ساريا لمدة 3 سنوات وتمدد تلقائيا كل ثلاث سنوات ، مالم يفسخها أحد الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها .
كما يمكن اعادة النظر فيها بناء على طلب كل من الطرفين المتعاقدين وحررت بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 على نسختين أصليتين .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية وزير الاستخدام والعمل وزير العمل والشؤون لويس ماجور الاجتماعية محمد سعيد معزوزي مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 65-1882
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.