مرسوم رقم 70-33
· ج.ر عدد 15 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-33 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام - 1389) الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن التصريح بمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والفازى واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( السندات المنجمية لاستغلال ونقل الوقود السائل والغازى ، المسحوبة من شركة « سانكلير ميديترانيان بتروليوم كومباني » . 214
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء