مرسوم رقم 70-33
· ج.ر عدد 15 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-33 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام - 1389) الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن التصريح بمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والفازى واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( السندات المنجمية لاستغلال ونقل الوقود السائل والغازى ، المسحوبة من شركة « سانكلير ميديترانيان بتروليوم كومباني » . 214
المادة 2
يسرى مفعول الأحكام السابقة ابتداء من 29 أبريل سنة 1969 ، تاريخ نشر المرسوم رقم 69 50 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه والمتضمن سحب السندات المنجمية التي تحوزها شركة « سانكلير ميديتيرانيان بتروليوم كومباني »