مرسوم رقم 70-33
· ج.ر عدد 15 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-33 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام - 1389) الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن التصريح بمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والفازى واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( السندات المنجمية لاستغلال ونقل الوقود السائل والغازى ، المسحوبة من شركة « سانكلير ميديترانيان بتروليوم كومباني » . 214
المادة الأولى
يصرح بأن الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه المحصلة على مزايدة السندات المنجمية للاستغلال والنقل المسحوبة من شركة « سانكلير ميديتيرانيان بتروليوم كومباني » هي الحائزة على هذه السندات .