مرسوم رقم 70-30
· ج.ر عدد 13 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-30 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتعلق بتسويق الفواكه والحضر المعدة للتصدير الموسم 1969-1970 0 180
المادة 8
يحدد الاعتماد المفتوح بالبنك المركزي الجزائري لدفع الاثمان الدنيا المضمونة ب 60 مليونا من الدينارات ...
ويصرف الاعتماد باقساط بالطريقة التالية :
اكتوبر ديسمبر 25 ٪ ، يناير - مارس 40 ٪ ، ابريل يونيو 30 % .
يوليو سبتمبر 5 % .