مرسوم رقم 70-30
· ج.ر عدد 13 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-30 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتعلق بتسويق الفواكه والحضر المعدة للتصدير الموسم 1969-1970 0 180
المادة 6
تباع الفواكه والخضر التي تبعد عند الفرز من قبل مكتب الفواكه والخضر الجزائرية بواسطة التعاونيات وبأعلى ثمن ممكن في السوق المحلية ولحساب المنتجين ..