مرسوم رقم 70-30
· ج.ر عدد 13 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-30 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتعلق بتسويق الفواكه والحضر المعدة للتصدير الموسم 1969-1970 0 180
المادة 4
يذكر في الملحق ، الحد الأدنى المضمون من أثمان هذه المنتجات الذي يدفع للمنتجين . ولا يتجاوز اجل الدفع 30 يوما ابتداء من تاريخ التسليم ..
المادة ه : تدفع للمنتجين اثمان الفواكه والخضر التي لا تقبل عند الفرز والتي تعد للتعليب وتحدد اسعارها بمرسوم لاحق ..